للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه من قال: يكره:

أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل العبادة إلى أن يجد الماء.

جاء في مواهب الجليل: «المتيمم لا ينوي رفع الحدث؛ لأنه لا يرفعه على المشهور … » (١).

وإذا كان لا يرفع الحدث لم يكن الإمام المتيمم مساويًا للمأموم.

قال أبو الوليد الباجي: «من حكم الإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه وأفضل منها، والتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ، فلا يؤمه ولا يتقدم عليه» (٢).

وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي: «والضابط في ذلك أن كل من كان أعلى من غيره يكره أن يقتدي بمن هو دونه، والمتيمم دون المتوضئ، وماسح الجبيرة دون ماسح الخف» (٣).


= مجاهد عن ابن عباس، وإن كان هذا الطريق الأخير لا يسلم من مقال أيضًا؛ لأنه من طريق الأعمش، عن مجاهد، وقد علمت ما فيها، والله أعلم.
وروى ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧) قال: حدثونا عن إسحاق بن راهويه، أخبرنا المعتمر ابن سليمان، سمعت ليثًا يحدث عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر، وليس معهم ماء، فلم ير بأسًا أن يغشى أهله، ويتيمم.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لأن الواسطة بين ابن المنذر وبين إسحاق مبهم، والظاهر أن ليثًا هذا؛ هو ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٤٣)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا كان بأرض فلاة، وأصابه شبق يخاف فيه على نفسه، ومعه امرأته، فليقع عليها إن شاء.
وهذه متابعة لرواية المعتمر بن سليمان.
وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٧٩): «قلت الرجل يجامع أهله في السفر، وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك، قد فعل ذلك ابن عباس.
قال إسحاق: هو سنة مسنونة عن النبي في أبي ذر». اه
فهذا يدل على أن فعل ابن عباس ثابت عنه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
(١) مواهب الجليل (١/ ٣٤٨).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١١١).
(٣) حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>