للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلا أثر لعجز الإمام.

ويناقش:

الجهر والإسرار في موضعه سنة على الصحيح، وهو قول الجمهور، فإن قرأ الإمام في الجهرية أنصت المأموم، وإذا لم يقرأ الإمام إما لعجز كالأمي، أو لم يسمعه لبعد، أو لطرش فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة، وتصح الإمامة، فلو كان الجهر في الجهرية واجبًا، لقيل لا تصح الإمامة في الجهرية؛ لأنه سوف يفوت واجب الجهر، والله أعلم.

دليل من قال: صحة صلاة الأمي المأموم مشروط أن يكون عن يمين الأمام أو معه أمي آخر:

(ح-٣١١٦) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال:

أراني زياد بن أبي الجعد شيخًا بالجزيرة يقال له: وابصة بن معبد، قال: فأقامني عليه، وقال: هذا حدثني أن رسول الله رأى رجلًا صلى في الصف وحده، فأمره فأعاد الصلاة. قال عبد الله بن أحمد: وكان أبي يقول بهذا الحديث (١).

[صحيح] (٢).

فالحنابلة يبطلون صلاة المنفرد خلف الصف، فإذا كان الأمي عن يمين الإمام، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاته، أو كانا خلفه، ومع الأميٌّ أمِّيٌّ آخر، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاة الأمي، أما لو كان هو والقارئ فقط خلف الإمام فإن صلاتهما تفسد، لأن الأمي، وإن انعقد إحرامه فذًّا، لكن فسدت صلاته بدوامه على ذلك؛ لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف.

ويناقش:

إبطال صلاة المنفرد خلف الإمام من مفردات الحنابلة، والجمهور لا يرون إبطال الصلاة بذلك، ويرون إعادة الصلاة على وجه الاستحباب، وحتى على


(١) المسند (٤/ ٢٢٨).
(٢) سبق تخريجه في المجلد الخامس عشر، انظر: (ح-٢٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>