قال مهنأ: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما أدري ما هذا، ولا أعرف هذا، ما ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام. وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما سمعنا بهذا». الطريق الثاني: يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول. رواه الدارقطني (١٧٦٤) من طريق حدثنا بقية، حدثنا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا، وإن كان عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم يموت برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر. ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في التحقيق (٧٢٥)، العلل المتناهية (٧١٨). الأشعث هذا مجهول، قاله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢١). قال ابن الجوزي في التنقيح (١/ ٤٧٨): أشعث مجروح، وبقية مدلس. وفي تنقيح التحقيق للذهبي (١/ ٢٥٦): أشعث هذا مجروح، ومكحول لم يدرك أبا هريرة. وأما رواية أبي صالح السمان عن أبي هريرة: رواه الطبراني في تفسيره، ط دار التربية (٩٨٧٦)، والقطع والائتناف (ص: ١٦٩)، والطبراني في الأوسط (٦٣١٠)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٢٢٧)، والدارقطني في سننه (١٧٥٩)، والثعلبي في تفسيره (١٠/ ٤٤٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٧٢٤)، وفي العلل المتناهية (٧١٧)، من طريق عبد الله بن محمد بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البَرُّ ببِرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم. وهذا الحديث ضعيف جدًّا، في إسناده عبد الله بن محمد بن عروة، متروك الحديث. قال الطبراني في الأوسط: « .... لم يسند هشام بن عروة، عن أبي صالح حديثا غير هذا».