للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقت الصلاة الأخرى، وليس حتى خرج وقت الاختيار.

وهذا يشمل جميع الصلوات خرج من ذلك الفجر بالإجماع لوجود فاصل بين وقت الصبح ووقت الظهر، وبقي ما عداه، فمن قال: إن التفريط على من صلى الصلاة في آخر وقتها قبل مجيء الصلاة الأخرى فهو مخالف لمنطوق هذا الحديث الصحيح.

فدل الحديث على أن الصلاة خارج الوقت المختار ليس محرمًا، ما دام أن الوقت لم يخرج، وإنما المحرم هو إيقاع الصلاة خارج وقتها.

وأما كونه مخالفًا للأصل:

فالأصل: أن الصلاة واجب موسع، فآخر الوقت كأوله في الجواز من غير فرق بين المختار وغيره.

وأبعد منه من حمل تأخير الصلاة إلى صلاة تجمع معها، والنص لا يخصصه إلا نص مثله أو إجماع، فقوله: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) (الصلاة) لفظ عام يشمل كل الصلوات، فكيف يخصص بالظهر والمغرب فقط، وظاهره يدل على إيقاع الصلاة خارج وقتها الذي حده الرسول من غير فرق بين كون الصلاة تجمع إلى الأخرى أو لا تجمع، وليس في النص ما يشير إلى أنهم يجمعون الصلاة بلا سبب، فيكون الذم متوجهًا إلى الجمع، وليس إلى تأخير الصلاة عن وقتها.

الدليل الرابع:

أن الفاسق صلاته لنفسه صحيحة بالإجماع، ومن صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل، فالمأموم لا يطلب من الإمام أكثر من أن تكون صلاته صحيحة في نفسها؛ ليصح الاقتداء به، وفعل الإمام كفعل المنفرد، لا أثر له في صلاة المأموم، ولذلك تصح إمامة الرجل، ولو لم ينو الإمامة على الصحيح، فيكفي أن ينوى المأموم الائتمام فيصح الاقتداء به، عَلِمَ الإمامُ أو لم يعلم، وهذا دليل على خفة شرط الإمامة، فلو كان لها ذلك الأثر في صلاة المأموم لاشترط للإمام نية الإمامة، واتهام الفاسق أنه ربما يصلي صلاة فاسدة، فهذا لا يفعله إلا من كان مغموسًا في النفاق، فالفسق لا ينافي محبة الله ورسوله، كما قالها النبي في شارب الخمر

<<  <  ج: ص:  >  >>