للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصلاته أداء بالإجماع. وأما الذم فهو محل خلاف بين العلماء، فالشافعية، وقول في مذهب الحنابلة يرون أن من أخرج الصلاة عن الوقت المختار لم يأثم، وهو الراجح.

فجبريل صلى بالنبي العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه.

وقال في حديث عبد الله بن عمرو: وقت العصر ما لم تصفر الشمس.

وهو قدر زائد عن المثلين، فتبين أن المثلين ليس حدًّا واجبًا.

وصلى النبي العصر مختارًا غير معذور في حديث أبي موسى في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احمرَّت الشمس.

وهو قدر زائد على المثلين، وعلى الاصفرار، وإذا احمرَّت الشمس فلم يبقَ عليها إلا الغروب.

(ث-٨٠١) وقد روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: إمامًا يوخر الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها؟ قال: صلِّ معه، الجماعة أحبُّ إليَّ، قلت: فما لك، ألا تنتهي إلى قول ابن مسعود في ذلك؟ قال: الجماعة أحب إلي إذا لم تفت، قلت: وإن اصفرت الشمس للغروب ولحقت برؤوس الجبال؟ قال: نعم، ما لم تغب (١).

[مقطوع على عطاء، وإسناده في غاية الصحة].

وقد سبقت مناقشة هذه المسألة في مبحث مستقل، في المجلد الثاني، ولله الحمد.

فمن ادَّعى أن الإثم وأداء الصلاة في وقتها يجتمعان فقد خالف النص والأصل.

أما كونه خالف النص:

(ح-٣٠٧٥) فلما رواه مسلم من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله : ..... إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى (٢).

فقوله: (إنما) أداة حصر، فَحَصَرَ التفريط على من تعمد التأخير حتى دخل


(١) عبد الرزاق، ط التأصيل (٣٩١٩).
(٢) صحيح مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>