للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب:

بأن محمد بن نصر المروزي حمل الحديث على أنهم يؤخرون الصلاة عن الوقت المختار إلى وقت أهل الأعذار (١).

قال النووي: « … المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا أَحَدٌ منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع» (٢).

وحمله ابن تيمية على أنه تأخير الظهر إلى العصر، والعصر إلى الاصفرار.

قال ابن تيمية: «إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، والعصر إلى وقت الاصفرار، وذلك مما هو مذمومون عليه، ولكن ليسوا كمن تركها أو فوتها حتى غابت الشمس، فإن هؤلاء أمر النبي بقتالهم، ونهى عن قتال أولئك، فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء يفعلون ويفعلون، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صَلُّوا» (٣).

ويرد على هذا الجواب:

قوله في الحديث: (يؤخرون الصلاة عن وقتها): لفظ (وقتها) مفرد مضاف فيعم التأخير كل وقتها، المختار وغيره، أوله كآخره، فمن خص التأخير بجزء من الوقت فقد خصص كلام الرسول بلا مخصص. ومثله قول النبي في حديث ابن مسعود: حين سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها. رواه مسلم (٤).

فمن صلى قبل خروج الوقت فقد صدق عليه أنه صلاها على وقتها.

قال ابن دقيق العيد: «قوله: (الصلاة على وقتها) ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره، وكان المقصود به: الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء» (٥).

ولأن من صلى بعد الوقت المختار، وقبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت


(١) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٦٢).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٧).
(٣) منهاج السنة النبوية (٥/ ٢١٠، ٢١١).
(٤) صحيح البخاري (٧٥٣٤)، وصحيح مسلم (١٣٧ - ٨٥).
(٥) إحكام الأحكام (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>