الحكم الشرعي نوعان: تكليفي، وينقسم إلى واجب ومحرم … إلخ
ووضعي، وينقسم: إلى صحيح وفاسد … إلخ.
وصحة الصلاة وفسادها حكم وضعي، فالصلاة خلف الفاسق إما أن تكون باطلة أو صحيحة، ولا يوجد قسم ثالث، فإن كان فسق الإمام مفسدًا لإمامته لم يكن هناك فرق بين الولاة وبين غيرهم، كما لا يفرق بين الولاة وغيرهم في باقي صفات الأئمة، بأن لا يكون أميًا، ولا لحانًا يلحن في الفاتحة لحنًا يغير المعنى، ولا يخل بأركان الصلاة وشروطها، إلى غير ذلك من صفات الإمام.
والتفريق إن وجد ينبغي أن يكون عائدًا لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة، فإذا هجر الناس الصلاة خلف الفاسق من عامة الناس فذلك من أجل حمله على ترك المنكر، وهذه الطريقة لا تجدي مع الولاة، فلو كانت الصلاة خلف الفاسق باطلة لفسقه كانت الصلاة خلف أئمة الجور كذلك، ولا جازت طاعتهم كما لا تجوز طاعتهم في سائر المعاصي مما هو أقل شأنًا من إمامة الصلاة، فإن الطاعة بالمعروف، ولا طاعة في معصية.
الدليل الثالث:
(ح-٣٠٧٤) فقد روى الإمام مسلم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت،
عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلَّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (١).
وجه الاستدلال:
تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر لا يجوز، وهو موجب للفسق، وصحح النبي ﷺ الصلاة خلفهم.