للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يصلى خلف المجاهر والمصر، بخلاف المستتر.

تصح إن كان فسقه بالجوارح متأولًا، ولا تصح إن كان بغير تأويل.

سوف أذكر الاستدلال للأقوال المعتمدة في مذاهب الأئمة، دون الاجتهادات الفردية؛ لأنها قائمة على السياسة الشرعية، ولأن الغرض منها إنكار المنكر أو تقليله، كالتفريق بين الداعية وغيره، أو بين المجاهر وغيره، أو بين المتأول وغيره، فكل هذه الأقوال تدخل تحت قول من قال بصحة إمامة الفاسق، ولكن تركت الصلاة خلف الداعية والمجاهر وغير المتأول لردعه عن المنكر.

سبب اختلافهم:

يقول ابن رشد: «سبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض.

فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم أجاز إمامة الفاسق.

ومن قاس الإمامة على الشهادة، واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته، ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعًا به أو غير مقطوع به؛ لأنه إذا كان مقطوعًا به، فكأنه غير مقدور في تأويله … ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة، أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة» (١).

دليل من قال: تصح إمامة الفاسق مطلقًا، سواء أكان فسقه عمليًّا أم اعتقاديًّا:

الدليل الأول:

لا يوجد نص من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله، ولا من إجماع الصحابة على اشتراط العدالة في الإمامة، فهي صفة كمال وليست شرطًا في صحة الإمامة، وشروط العبادة توقيفية، والأصل عدم الاشتراط.


(١) بداية المجتهد (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>