للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والفسقة مع القدرة» (١).

وقيل: تصح الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة، بشرط أن يكون فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا والسرقة، ولا تصح خلف أهل الأهواء، وهذا مذهب المالكية (٢).

قال الدردير: «والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة» (٣).

وقيل: لا يصلى خلف أهل الأهواء إذا كان داعية، ويخاصم في بدعته، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: المصر والمجاهر لا يصلى خلفه، والمستور المعترف ببعض الشيء، فالصلاة خلف الكامل أولى، وخلفه لا بأس بها، قاله ابن أبي زيد من المالكية، وعن مالك: ليس المصر والمجاهر كغيره (٥).


(١) الإنصاف (٢/ ٢٥٣)، وانظر: الاختيارات (ص: ١٠٧).
لكن صرح في مجموع الفتاوى أن ذلك من باب السياسة الشرعية، لا من أجل فساد إمامتهم، جاء في المجموع (٢٣/ ٣٤٢): « .... إذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة، أو اتهامه في شهادته».
(٢) قال المالكية: فإن كان فسقه متعلقًا بالصلاة إما لتهاونه بشروطها كالطهارة والنية، أو في أركانها كترك الطمأنينة، أو في تعمد القراءة بالشاذ المخالف للرسم العثماني، أو قصد بتقدمه للإمامة الفخر والكبر، فهذا لا تصح إمامته، على أن عدم الإخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقًا.
انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٣٨، ٦٨٤)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦)، التبصرة للخمي (١/ ٣٢١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٨١)، عقد الجواهر (١/ ١٤٠)، مواهب الجليل (٢/ ٩٤، ٩٥)، شرح الخرشي (٢/ ٢٢، ٢٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥)، لوامع الدرر (٢/ ٤٣٨)، المنتقى للباجي (٢/ ٤١٣)، الجامع لابن يونس (٢/ ٥٥٢).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦).
(٤) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٣٧): «ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو يسكر أعاد … ولم يظهر بدعته، فلا إعادة على المؤتم به، وإن كان معتقدًا لها». وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد، العقيدة (٣/ ١٢). فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٨٧)، تفسير القرطبي (١/ ٣٥٦).
(٥) مواهب الجليل (٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>