لكن صرح في مجموع الفتاوى أن ذلك من باب السياسة الشرعية، لا من أجل فساد إمامتهم، جاء في المجموع (٢٣/ ٣٤٢): « .... إذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة، أو اتهامه في شهادته». (٢) قال المالكية: فإن كان فسقه متعلقًا بالصلاة إما لتهاونه بشروطها كالطهارة والنية، أو في أركانها كترك الطمأنينة، أو في تعمد القراءة بالشاذ المخالف للرسم العثماني، أو قصد بتقدمه للإمامة الفخر والكبر، فهذا لا تصح إمامته، على أن عدم الإخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقًا. انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٣٨، ٦٨٤)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦)، التبصرة للخمي (١/ ٣٢١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٨١)، عقد الجواهر (١/ ١٤٠)، مواهب الجليل (٢/ ٩٤، ٩٥)، شرح الخرشي (٢/ ٢٢، ٢٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥)، لوامع الدرر (٢/ ٤٣٨)، المنتقى للباجي (٢/ ٤١٣)، الجامع لابن يونس (٢/ ٥٥٢). (٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦). (٤) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٣٧): «ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو يسكر أعاد … ولم يظهر بدعته، فلا إعادة على المؤتم به، وإن كان معتقدًا لها». وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد، العقيدة (٣/ ١٢). فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٨٧)، تفسير القرطبي (١/ ٣٥٦). (٥) مواهب الجليل (٢/ ٩٤).