للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من ائتم بهما» (١).

وقيل: لا تصح، خلف الفاسق والمبتدع فإن صلى خلفه أعاد أبدًا، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره أصبغ وابن حبيب، وهو المذهب عند الحنابلة، وأحد القولين عن ابن تيمية (٢).

قال القاضي عبد الوهاب: «ولا تجوز إمامة الفاسق» (٣).

قال الباجي: «ولم يخص جمعة من غيرها» (٤).

وقال القرافي: «وأما الفاسق بجوارحه فظاهر المذهب منعه» (٥)، وهو ما اختاره خليل في مختصره (٦)

وقال القاضي أبو يعلى: «لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين» (٧).

وقال ابن تيمية كما في الإنصاف: «لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع


(١) مختصر المزني (ص: ١٣١).
(٢) المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٣٧)، التلقين (١/ ٤٨)، الإشراف (١/ ٢٩٨)، عيون المسائل (ص: ١٣٨)، مناهج التحصيل (١/ ٢٨٨)، عقد الجواهر (١/ ١٤٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٩٧)، الذخيرة (٢/ ٢٣٩)، التاج والإكليل (٢/ ٤١٣)، مواهب الجليل (٢/ ٩٢)، الإنصاف (٢/ ٢٥٢)،.
وجاء في مسائل أبي داود (ص: ٦٣، وما بعدها): سمعت أحمد، قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلى خلفه البتة.
سمعت أحمد، وسأله رجل، قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم، أعد، قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليت وحدك».
وجاء في الإنصاف (٢/ ٢٥٢): «أما الفاسق: ففيه روايتان إحداهما: لا تصح، وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة، وعليه أكثر الأصحاب».
وجاء في الفروع: (٣/ ٢٠): «وظاهر كلامهم: لا يؤم فاسق فاسقًا».
(٣) التلقين في الفقه المالكية (١/ ٤٨).
(٤) المنتقى (١/ ١٩٧).
(٥) الذخيرة (٢/ ٧٤).
(٦) مختصر خليل (ص: ٤٠).
(٧) التعليقة الكبرى (٢/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>