للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

(ح-٣٠٢٤) وروى الحميدي في مسنده من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله، أن النبي قال: إذا أكلتم هذه الخضرة، فلا تجالسونا في المجلس؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس (١).

[منكر] (٢).


= والحديث في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٩٢٠)، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن النبي قال: من أكل من هذه الشجرة -وفي رواية: الخبيثة- فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. هكذا مرسل، بدون حرف عطف، وكأن علة النهي عن قربان المسجد ما يحصل فيه من الأذية بريحته في المسجد، فقد يكون معمر أو الراوي عنه عبد الرزاق زاد حرف الواو، فأوهم أن النهي يشمل ما إذا كان خارج المسجد، والله أعلم.
ومالك له عادة في إرسال الأحاديث الموصولة، وقد نبه على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، فلا يعد ذلك علة في الحديث.
وقد روى أحاديث النهي عن الثوم غير أبي هريرة، فجاء من مسند ابن عمر في الصحيحين، ولفظ البخاري من حديث أنس على خلاف رواية مسلم، ومن حديث جابر عند مسلم، وحديث معدان بن أبي طلحة في مسلم، ومن حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، وكلها قصرت المنع عن المسجد. وهو المحفوظ، وسوف أذكر النصوص عنهم في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.
(١) مسند الحميدي (١٣٣٦).
(٢) انفرد بهذا اللفظ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن أبي الزبير،
قال أبو داود: ضعيف متروك الحديث.
وقال أبو زرعة الرازي: لا يسوى حديثه فلسين.
وقال الدارقطني ويحيى بن معين في رواية: متروك.
وقال ابن معين في رواية: ضعيف، ليس بشيء. وخالفه من هو أوثق منه.
فقد رواه هشام الدستوائي كما في صحيح مسلم (٧٢ - ٥٦٤)، ومسند أحمد (٣/ ٣٧٤)، ومسند أبي يعلى (٢٢٦٦)، وصحيح ابن حبان (٢٠٨٦، ٢٠٩٠)، وفي فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (١٧)، والسنن الكبرى للبيهقي، ت التركي (٥/ ٥٦٣).
وأيوب، كما في مسند أبي يعلى (٢٣٢١)، وعبد بن حميد، (١٠٦٦)، والكامل لابن عدي (٥/ ٤١٦).
وحماد بن سلمة كما في مسند أحمد (٣/ ٣٨٧)،
ويزيد بن إبراهيم التستري كما في صحيح ابن خزيمة (١٦٦٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>