وهشام بن حسان، كما في المعجم الأوسط للطبراني (١٩١)، والمعجم الصغير (٣٧). ونوح بن أبي مريم، كما في مجلس لأبي عبد الرحمن السلمي (١٧)، سبعتهم رووه عن أبي الزبير به. ولفظ هشام الدستوائي: (نهى رسول الله ﷺ عن أكل البصل، والكراث، فغلبتنا الحاجة، فأكلنا منه فقال رسول الله ﷺ: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس). ولفظ أيوب نحوه: (نهى عن أكل الكراث، والبصل، والثوم. قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) ولفظ حماد بن سلمة: (نهى زمن خيبر عن البصل، والكراث، فأكلهما قوم، ثم جاءوا إلى المسجد فقال النبي ﷺ: ألم أنه عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟. قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع. فقال رسول الله ﷺ: من أكلهما فلا يحضر مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). ولفظ التستري: (أن النبي ﷺ نهى عن أكل البصل والكراث قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم، فقال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان). (١) صحيح البخاري (٨٥٣)، وصحيح مسلم (٦٨ - ٥٦١).