للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الآية من العام، لأن السكر حقيقة في شرب الخمر، والأصل في الكلام الحقيقة، ولا يطلق على غيره إلا مقيدًا، مثل قول تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ [ق: ١٩].

وقال تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾.

فأما قول الضحاك، كيف يتناوله النهي حال كونه سكران؟ فنقول: وهذا أيضًا لا زم عليكم، لأنه يقال: كيف يتناوله النهي، وهو نائم لا يفهم شيئًا؟

فالجواب عنه: أن المراد من الآية النهي عن الشرب المؤدي إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة عليهم، فخرج اللفظ عن النهي عن الصلاة في حال السكر، مع أن المراد منه النهي عن الشرب الموجب للسكر في وقت الصلاة (١).

الدليل الثالث:

(ح-٣٠٠٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة: أن رسول الله قال: «إذا نعس أحدكم، وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى، وهو ناعس، لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه (٢).

قال الباجي: «معنى قوله أن من غلب عليه النوم ولم يستطع مدافعته فليرقد حتى يذهب عنه النوم ويقدر على إقامة الصلاة» (٣).

قال النووي: «وهذا عام في صلاة الفرض والنفل، في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبًا» (٤).

وقال القاضي عياض: «والحديث عام في كل صلاة من الفرض والنفل، وحمله مالك على صلاة الليل، وفى هذا الباب أدخله، وعليه جملة جماعة من العلماء، لأنه غالب غلبة النوم إنما هي في الليل، ومن اعتراه ذلك في الفريضة


(١) انظر: تفسير الرازي (١٠/ ٨٧).
(٢) صحيح البخاري (٢١٢)، وصحيح مسلم (٢٢٢ - ٧٨٦)، وهو في موطأ مالك (١/ ١١٨).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ٢١٢).
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>