للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال به أنس، وأبو الدرداء.

(ث-٧٨٢) وروى البخاري تعليقًا في صحيحه بصيغة الجزم، قال: قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ (١).

فقوله: (حاجته) أعم من أن تكون طعامًا فقط، بل كل حاجة إذا لم يقضها كان قلبه مشغولًا بالتفكير فيها، وهو يصلي، فالمشروع الفراغ منها قبل الصلاة.

وقوله: (حتى يقبل على صلاته) ف (صلاته) نكرة مضافة فتعم كل الصلوات.

• دليل من قال: يأكل من الطعام حتى يشبع:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه.

زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (٢).

ظاهر الحديث: أنه يأكل حتى يفرغ من طعامه، ولا يشترط أن يأكل ما يسد جوعه؛ وهذا ما فهمه ابن عمر مع حرصه على السنة، فكان يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٩٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب،

عن أنس بن مالك: أن رسول الله قال: إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن


= وليس فيه أنهم قدموا الطعام على الصلاة.
وزياد مولى ابن عباس، أبو يحيى، جاء في تاريخ ابن معين رواية الدوري (٧١١): «سمعت يحيى يقول: أبو يحيى مولى ابن عباس، اسمه زياد».
وذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير (٢٨٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٣)، وسكتا عليه.
(١) صحيح البخاري (١/ ١٣٥).
(٢) صحيح البخاري (٦٧٣)، وصحيح مسلم (٦٦ - ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>