ف (أل) في قوله: (الطعام … الصلاة) تدل على عموم الطعام وعموم الصلاة. ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٧١)، عن نافع، أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه، فيسمع قراءة الإمام، وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. وهو فرد من أفراد العام، لا يقتضي تخصيصًا. وأما أثر أنس ﵁: فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٩١٩)، حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: كنا على طعام لنا، وحضرت الصلاة، فحبسني أبو طلحة. وإسناده صحيح. وهذا أيضًا فيه عموم الصلاة، وإطلاق الطعام. ورواه ابن أبي شيبة (٧٩٢٧)، حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال: قدمت من العراق، فقرب عشاء أبي طلحة، ومعه من شاء الله من أصحاب النبي ﷺ، فقال لي: هلم فكل. فقلت: حتى أصلي، فقال: قد أخذت بأخلاق أهل العراق، هلم فكل. وروى عبد الرزاق في المصنف (٢١٨٧) عن معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: كنت مع أبي بن كعب وابن طلحة ورجال من الأنصار فنودي بالصلاة، ونحن على طعام لنا، قال أنس: فوليت لنخرج، فحبسوني، وقالوا: أفتيا عراقية؟ فعابوا ذلك علي حتى جلست. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٠٥) من طريق الأنصاري (محمد بن عبد الله بن المثنى)، أخبرنا حميد، قال: كنا عند أنس، فأذن المؤذن بالمغرب، وقد حضر العشاء، فقال أنس: ابدؤوا بالعشاء، فتعشينا معه، ثم صلينا، وكان عشاؤه خفيفًا. اه وأما أثر أبي الدرداء ﵁: فذكرته في المتن. وأما أثر ابن عباس ﵁: فرواه البغوي في الجعديات، عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زياد، أو أبي زياد مولى ابن عباس، قال: كان ابن عباس وأبو هريرة يأكلان طعامًا وشواء، فجاء المؤذن ليقيم الصلاة، فقال له ابن عباس: لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء، لا نكون في أنفسنا أو في صدورنا شيء، ونحن في الصلاة. فهذا إسناد ضعيف، واختلف فيه على شريك: فرواه البغوي في الجعديات، عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زياد أو أبي زياد به. ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤١) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد أو أبي زياد مولى ابن عباس به. والتخليط فيه من شريك، فإنه سيئ الحفظ. وقد خالفه شعبة، فرواه البخاري في التاريخ الكبير ت الدباسي والنحال (٢٨٠)، قال محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، سمعت عثمان مولى ثقيف، عن أبي زياد مولى ابن عباس: شهدت ابن عباس وأبا هريرة ينتظران جديًا لهم في التنور، فقال ابن عباس: أخرجوه لنا، لا تَفُتْنا الصلاة. =