(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٤٦)،. (٣) قال النووي في المجموع (٣/ ٣٢): «والصواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم، ففي الصحيحين: عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا قدم العشاء، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم». وجاء في المهمات في شرح الروضة والرافعي (٢/ ٤١١): «قال في شرح الوسيط، المسمى: (بالتنقيح): الصحيح الصواب: أن من حضره الطعام يأكل إلى أن يشبع؛ لقوله ﷺ: ولا يعجل حتى يفرغ، رواه الشيخان من رواية ابن عمر». وجاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ١١٦): «قال ابن العماد: وقول النووي: إنه يأكل إلى أن يشبع، مراده: الشبع الشرعي، وهو لقيمات يقمن صلبه، وعليه حمل الأصحاب الحديث». وهذا التأويل قد نفاه النووي؛ بقوله: والصواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم كما نقلت عنه. وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٣٠٠): «الصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع، نص عليه، وقدمه في الفروع … ». وانظر: المبدع (١/ ٣٠٢). (٤) صحيح البخاري (٦٧٣)، وروى مسلم المرفوع منه (٥٥٩).