للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأخبثين- عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق» (١).

• دليل من قال: إن شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أتم أكله، وإلا قدم الصلاة:

(ح-٢٩٩٣) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: وقال زهير ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع

عن ابن عمر قال: قال النبي : إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة.

قال البخاري: رواه إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني (٢).

فهذا اللفظ صريح في أن من شرع في عشائه، ثم أقيمت الصلاة، فلا يقم إلى الصلاة حتى يقضي حاجته منه، فلا يتناول الخطاب من لم يتناول من عشائه شيئًا.

• ويجاب:

بأن رواية عبيد الله بن عمر، وأيوب عن نافع أرجح، والواحد منهما مقدم على


(١) المجموع (٤/ ٢٠٤).
(٢) صحيح البخاري على أثر (ح ٦٧٣)، وصرح المزي في التحفة أنه معلق (٦/ ٢٣٨)، وكذا ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ٩٦).
وأما رواية زهير بن معاوية، فقد وصلها أبو عوانة كما في مستخرجه (١٩٢٣)، بلفظ: إذا كان أحدكم عند الطعام، فلا يعجلن عنه حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة.
وأما رواية وهب بن عثمان، فقد ذكر البخاري، أن شيخه إبراهيم بن المنذر رواه عنه.
وقد رواه أبو ضمرة كما في صحيح مسلم (٦٦ - ٥٥٩)، ولم يذكر لفظه، لكنه قال: بنحو رواية عبيد الله بن عمر.
و الفضيل بن سليمان، كما في صحيح ابن خزيمة (٩٣٦)،
وأنس بن عياض كما في شرح مشكل الآثار (١٩٨٦)، وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (٤٥)، ورواه مسلم، ولم يذكر لفظه، وإنما قال: بنحوه.
وسويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة كما في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (٢٣٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٠٥)، كلهم (أبو ضمرة، والفضيل، وابن عياض، وحفص بن ميسرة) رووه عن موسى بن عقبة به.
فإن كانت رواية موسى بن عقبة توجب حكمًا يخالف رواية عبيد الله بن عمر وأيوب، فالحكم لهما على موسى بن عقبة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>