للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالثة: خص أحمد تقديم الطعام على الصلاة في حال المجاعة.

قال أبو الحارث: سئل أحمد عن العشاء إذا وضع، وأقيمت الصلاة، قال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت (١).

قال ابن رجب: «وفي هذه الرواية تدل على أن تقديم الأكل على الصلاة مختص بحال مجاعة الناس عمومًا، وشدة توقانهم بأجمعهم إلى الطعام، وفي هذا نظر» (٢).

وهل هذا الحكم عام في جميع الصلوات، أو خاص بصلاة معينة؟

فقيل: عام في جميع الصلوات، وهو قول الجمهور.

وقيل: خاص بصلاة المغرب، وللصائم فقط، اختار هذا الطحاوي وأبو العباس القرطبي، وابن دقيق العيد، وهو ظاهر كلام الخطابي (٣).

قال في الإحكام: «لا ينبغي حمل الألف واللام في (الصلاة) على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. بل ينبغي أن تحمل على المغرب .... وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها. وهي قوله: (وأحدكم صائم)» (٤).

واختلف القول بتقديم الطعام، هل يتناول منه لقيمات يسد جوعه، أو يأكل حتى يفرغ منه؟

فقال ابن المنذر، عن مالك: يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعامًا خفيفًا كشربة السويق (٥).

وقيل: يأكل ما يسكن نفسه فقط، وهو رواية عن أحمد (٦).


(١) بدائع الفوائد، ط عطاءات العلم (٣/ ٩٥٩)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٠١).
(٢) فتح الباري (٦/ ١٠١).
(٣) أعلام الحديث للخطابي (١/ ٤٧٧)، مشكل الآثار (٥/ ٢٤٠)، المفهم لما أشكل في تلخيص مسلم (٢/ ١٦٣)، إحكام الأحكام (١/ ١٧٧).
(٤) إحكام الأحكام (١/ ١٧٧).
(٥) الأوسط (٤/ ١٤١)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٩٤).
(٦) الإنصاف (٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>