للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللاحقة، فكون الريح لم يرد فيها نص لم يمنع من إلحاق الريح بالمطر.

قال القاضي أبو يعلى: «إذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل.

ولأن المطر يبل الثياب، والوحل يبل النعال، فهما في المشقة سواء» (١).

وإذا كانت العلة أو الحكمة من التخلف هي المشقة، فالوحل الخفيف لا مشقة فيه، فلا يبيح التخلف، والله أعلم.

• دليل من قال: الوحل ليس عذرًا.

الدليل الأول:

هذا القول مبني على أنه لم يثبت عن النبي أنه ترك الجمعة من أجل الوحل.

«وروى ابن نافع، قال: قيل لمالك: أيتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت. قيل له: فالحديث: (ألا صلوا في الرحال). قال: ذلك في السفر» (٢).

فإذا كان لم يثبت ترك الجمعة من أجل المطر، فلازمه لم يثبت ترك الجمعة من أجل الوحل؛ لأن الوحل أثر عن المطر.

(ح-٢٩٨١) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر،

عن أنس بن مالك، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وتقطعت السبل، فادع الله، فدعا الله، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي ، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فقال رسول الله : اللهم على ظهور الجبال والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، ورواه مسلم بنحوه (٣).

وجه الاستدلال:

أن هذه الأمطار قد استمرت أسبوعًا كاملًا حتى قال الناس: تهدمت البيوت، وتقطعت


(١) التعليقة الكبرى من الصلاة (٣/ ٩٨)، وانظر: الفروع (٣/ ١٠٦).
(٢) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٩٢).
(٣) صحيح البخاري (١٠١٩)، ومسلم (٩ - ٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>