بالصلاة معهم، فلو كان خارج المسجد لم يؤمر بالإعادة، والله أعلم.
• ويناقش:
إعادة الصلاة فيها حديثان:
أحدهما: حديث (من يتصدق على هذا).
والثاني: حديث يزيد بن الأسود (إذا أتيتما مسجد جماعة فأقيمت الصلاة .... )
فالمتصدق على المنفرد، كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة، لينقلب فرضه إلى جماعة؛ وهذا لا إشكال فيه، والمتصدق إعادته للصلاة نفل مستأنف، لا يعود بالنفع على فرضه الذي فرغ منه؛ لأنه قد صلاه مع جماعة.
والإعادة في حديث يزيد بن الأسود معقول المعنى؛ فلم تكن الإعادة من أجل تعويض يعود على صلاته السابقة، وإنما ليدفع التهمة عن نفسه، ولذلك لا يؤمر بالإعادة إذا كان خارج المسجد.
ولكن أين الدليل على أن من صلى منفردًا حتى فرغ من صلاته أنه يشرع له أن يعيده مع جماعة، وأن ذلك يعود بالنفع على فرضه الذي قد صلاه، وفرغ منه منفردًا؟ فإن كان العمل بالدليل فلم أقف على نص يأمر المصلي منفردًا بإعادة ما صلاه مع جماعة، وإن كان العمل بالقياس فلا أجد علة جامعة بين الفرع والأصل، نعم قد يعيد الرجل الصلاة لأسباب أخرى، ليس منها ما يعود بالتعويض على صلاة قد فرغ منها، كما كان معاذ يعيد الصلاة بقومه بعد ما صلى فرضه مع النبي ﷺ، وقد يعيد الرجل الصلاة مع أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيصليها منفردًا أو مع جماعة، ثم يعيدها معهم اتقاء شرهم، وأما أن تقصد الإعادة تعويضًا لفضل الجماعة التي فاتته فلم يظهر لي دليله، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو أقوى من مذهب المالكية والشافعية، والله أعلم.
الدليل الرابع:
(ح-٢٩٣٥) روى مسلم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت،
عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء