للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فإن أدركتها معهم فصلِّ) عام في كل الصلوات بما فيها المغرب والصبح والعصر.

• ونوقش:

الحديث ظاهر في الأمر بالصلاة في وقتها، سواء أصلاها منفردًا أم صلاها مع جماعة، كما كان يفعل أنس حين كان عمر بن عبد العزيز يؤخر الصلاة في إمرته على المدينة في أول أمره قبل أن ينكر عليه عروة، حيث كان أنس يصلي أول الوقت منفردًا في بيته حتى ولو كان التأخير لا يفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها.

كما أن الحديث ظاهر في مشروعية إعادة الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها إذا أدركها معهم.

والأمر بالإعادة ليس من باب التعويض لما فاته من صلاته منفردًا، فصلاته السابقة كانت أفضل من الإعادة، فالأولى فريضة، والثانية نافلة، وهو لم يعجل فرضه إلا لأنه أفضل له من التأخير، ولكنه أعاد معهم ما صلاه حتى يتقي شرهم، والله أعلم، ولهذا كانت الإعادة مقيدة خلف الأمراء، فلا يدخل فيهم الإعادة خلف عامة الناس، وليس في الحديث أيضًا دليل على مشروعية تَطَلُّب الجماعة؛ ليعيد معهم ما صلاه منفردًا، والله أعلم.

• دليل من قال: لا يعيد المغرب:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٣٦) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢).

[زيادة: (والنهار) تفرد بها علي البارقي وهو صدوق، وخالف فيها كل من رواه


(١) صحيح مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨).
(٢) المسند (٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>