للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبيه محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله ، فأُذِّنَ بالصلاة، فقام رسول الله ، فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلِّ معه. فقال له رسول الله : ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله. ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله : إذا جئت فصلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا جئت فصلِّ مع الناس) عام في الصلوات، وعام في الأوقات، فمن خص المغرب أو وقت النهي كالصبح والعصر فعليه الدليل.

الدليل الثالث:

(ح-٢٩٣٤) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٣).

[صحيح] (٤).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على صحة إعادة الفريضة من أجل تعويض ما فات من أجر الجماعة، سواء أكان المستفيد المأموم، كما لو صلى منفردًا، ثم وجد جماعة، فأعادها معهم، أم كان المستفيد الإمام، كما لو كان يصلي منفردًا، فأراد أحد أن يتصدق عليه، ولو كان المتصدق قد صلى جماعة، وهذا من الأسباب التي تدعو لمشروعية إعادة الصلاة، والسبب الآخر للإعادة: هو نفي التهمة عن النفس، كما لو أقيمت الصلاة، وهو في المسجد، أو دخل المسجد والناس يصلون، فإنه مأمور


(١) الموطأ (١/ ١٣٢).
(٢) سبق تخريجه ضمن شواهد (ح-٣٧٤) في المجلد الثاني.
(٣) المسند (٣/ ٦٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٨٣٤) و (ح-٢٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>