للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، واستقبل الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة.

ورواه هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء به، وفيه: … فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله : (إذا صلى أحدكم في رحله) عام في الصلوات الخمس، ومنه المغرب، والحديث نص على أن المعادة نافلة، وقد وقع ذلك في صلاة الصبح، وإذا لم يمنع ذلك من إعادة الصلاة في وقت النهي، لم يمنع ذلك من إعادة العصر، وهو من قياس النظير على النظير، كما لم يمنع ذلك في باقي الصلوات، وهو من قياس الأولى، وهو حجة للشافعية باعتبار ذوات الأسباب ليست داخلة في النهي.

قال ابن المنذر: «لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم» (٣).

وقال الخطابي: «لم يستثن صلاة دون صلاة» (٤).

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٣٣) روى مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن،


(١) المسند (٤/ ١٦١).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-١١٥١).
(٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٠٤).
(٤) معالم السنن (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>