للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا أعاد المغرب، قيل: يشفعها بركعة، وبه قال جماعة من السلف، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص عليه أحمد في رواية أبي داود (١).

وقيل: لا يشفعها، اختاره بعض الحنابلة؛ لأن عموم الأدلة يقتضي إعادتَها بصفتها، وهو مقتضى قول ابن عمر أن تعيين أيهما فرضه مرده إلى الله (٢).

وقيل: لا يعيد الصبح والعصر، اختاره بعض الشافعية (٣).

• دليل من قال: يعيد الصلوات كلها:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٣٢) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر


(١) جاء في التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٥): ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة، إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها بركعة وتكون الأولى صلاته».
وجاء في التوضيح لخليل (١/ ٤٤٨): «قال ابن القاسم في المدونة: من أعاد المغرب في جماعة، فإنه يشفعها بركعة، وبلغني ذلك عن مالك».
وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١٨، ٢١٩)، المنتقى للباجي (١/ ٢٣٤)، التبصرة للخمي (١/ ٣٣٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٥)، الإنصاف (١/ ٢١٨)، المبدع (٢/ ٥٣).
(٢) سوف يأتي تخريج أثر ابن عمر في الأدلة.
وجاء في الإنصاف (١/ ٢١٨): «الصحيح من المذهب: أنه لا يستحب إعادة المغرب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه: يعيدها، صححها ابن عقيل، وابن حمدان في الرعاية، وقطع به في التسهيل.
فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع، نص عليه في رواية أبي داود.
وقيل: لا يشفعها. قال في الفائق: وهو المختار، فعلى القول بأنه يشفعها: لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر».
(٣) المجموع (٤/ ٢٢٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>