وجاء في التوضيح لخليل (١/ ٤٤٨): «قال ابن القاسم في المدونة: من أعاد المغرب في جماعة، فإنه يشفعها بركعة، وبلغني ذلك عن مالك». وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١٨، ٢١٩)، المنتقى للباجي (١/ ٢٣٤)، التبصرة للخمي (١/ ٣٣٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٥)، الإنصاف (١/ ٢١٨)، المبدع (٢/ ٥٣). (٢) سوف يأتي تخريج أثر ابن عمر في الأدلة. وجاء في الإنصاف (١/ ٢١٨): «الصحيح من المذهب: أنه لا يستحب إعادة المغرب، وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: يعيدها، صححها ابن عقيل، وابن حمدان في الرعاية، وقطع به في التسهيل. فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع، نص عليه في رواية أبي داود. وقيل: لا يشفعها. قال في الفائق: وهو المختار، فعلى القول بأنه يشفعها: لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر». (٣) المجموع (٤/ ٢٢٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٩٤).