للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورد هذا بجوابين:

الجواب الأول:

أن هذه الأمور المحظورة التي ارتكبت في الصلاة، وتلك الواجبات التي تركت لم تترك مراعاة لإقامة الجماعة، بل فعلت من أجل درك الوقت، فقد يخرج وقت الصلاة قبل أن يتمكنوا من الصلاة حال الأمن، ولذلك لم تترك الصلاة حال المسايفة عند جماهير أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فهل يقال: لما تركت الجماعة حال المسايفة، وكان بالإمكان صلاتها جماعة بعد الفراغ من القتال دلَّ ذلك على أن الجماعة ليست واجبة، فإذا كانت هذه الطريقة من الاستدلال غير صحيحة، فكذلك طريقة الاستدلال على وجوب الجماعة من آية الخوف ليست دلالة صحيحة، فالآية دليل على أن الخوف ليس عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها، على أي صفة أُدِّيت جماعة أو منفردين، ركبانًا أو راجلين، حتى ولو تركت بعض واجبات الصلاة، بل وبعض أركانها من أجل المحافظة على الوقت فإن ذلك يغتفر، وكل ذلك ليس من أجل المحافظة على الجماعة، كما ظنه بعض أئمة أهل العلم.

الجواب الثاني:

القول بأن الواجبات لا تترك لتحصيل مستحب، فيه نظر؛ لأن قياس صلاة الخوف على صلاة الأمن قياس فاسد، مثله قياس صلاة المسافر على الحضر، فلو اعترض أحد بأنه لا يجوز القصر في السفر؛ لأنه في هذه الحال سوف يترك بعض أركان الصلاة لتحصيل مستحب، فلو أتم المسافر صلاته الرباعية لصحت صلاته عند أكثر أهل العلم، وإذا صلى المسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام، ولو كان الإتمام زيادة في صلاته ما جازت متابعة الإمام، ومثله يقال في الجمع؛ فإنه يترك فريضة الوقت، وهي من أهم شروط العبادة؛ لتحصيل الجمع، وهو سنة، فهذا الإلزام ليس بسديد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>