للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن الجماعة ليست فرض عين.

قال الماوردي: «فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه، أنها ليست فرضًا على الأعيان» (١).

قلت: وكذلك الإمام مالك وأصحابه، لا يؤثر عن أحد منهم أنه قال: إن الجماعة فرض عين.

وأما الإمام أحمد فالمنصوص عنه روايتان، هما قولان في مذهب الحنفية:

الأولى: أنها سنة. والثانية: أنها واجبة على الأعيان، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.

ولأصحاب الإمام أحمد قولان: أنها فرض كفاية، وأنها شرط، وهذان القولان يحكيان رواية عن الإمام أحمد، ولا يصحان رواية عنه، وإنما هما وجهان في المذهب.

وسواء كانا وجهين أو روايتين فهما قولان محفوظان في المسألة في المذاهب الأخرى.

إذا عرفت هذا أخي الكريم، فلنجمل الأقوال في المسألة:

فمن العلماء من قال: الجماعة سنة، ومنهم من قال: واجبة.

والقائلون بالسنية منهم من أطلق السنية، ومنهم من جعلها مؤكدة، وهذان أدلتهما واحدة، ومنهم من قال: سنة على الكفاية.

والقائلون بأن الجماعة واجبة، منهم من قال: شرط للصحة. ومنهم من قال: واجبة على الأعيان وليست شرطًا، ومنهم من قال: فرض على الكفاية، والله أعلم.

• دليل من قال: صلاة الجماعة فرض:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢].


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>