للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: سنة على الكفاية، نص عليه اللخمي، وابن رشد الجد من المالكية (١).

وقيل: فرض عين على الرجال، وليست شرطًا، اختاره كثير من الحنفية، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم أبو ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر والخطابي، ورجحه ابن حبان وإسحاق، ونصَّ على ذلك الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه، وبه قال عطاء، والأوزاعي (٢).


= وفي مذهب الشافعية، قال النووي في الروضة (١/ ٣٣٩): «الأصح: أنها فرض كفاية». وانظر: المنهاج (ص: ٣٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٦)، نهاية المحتاج (٢/ ١٣٨)، المجموع (٤/ ١٨٢)، التدريب (١/ ٢٣٢)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٢٢).
وذكر ابن تيمية وجهًا عند الحنابلة كما في الفتاوى المصرية (ص: ٥٧)، وقال ابن مفلح في المبدع (٢/ ٤٩): «وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: أنها فرض كفاية».
وفي الإنصاف (٢/ ٢١٠): «وقيل: فرض كفاية، ذكره الشيخ تقي الدين وغيره». اه
ولم يذكر هذا القول صاحب الفروع، وإذا كان هذا القول وجهًا فإن ذلك يعني: أنه ليس رواية عن الإمام أحمد .
(١) انظره في حاشية القول الأول عند الكلام على الأقوال في مذهب المالكية.
(٢) ففي مذهب الحنفية، قال في تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٧): «الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا: سنة مؤكدة، وكلاهما واحد».
وفي بدائع الصنائع (١/ ١٥٥): «قال عامة مشايخنا: إنها واجبة».
وقال مثله في الغاية شرح الهداية (٣/ ٣١٩)،
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٥٧): «صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سنة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر».
وقال في النهر الفائق (١/ ٢٣٧): «وأعدل الأقوال وأقواها الوجوب». وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٣٣).
والقول بوجوبها يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثمًا، مع أن قول العراقيين والخراسانين على أنه إنما يأثم إذا اعتاد الترك كما في (القنية)، وأن ترتيب الوعيد مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله: (لا يشهدون الصلاة)، وفي الحديث الآخر: (يصلون في بيوتهم) كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع، نحو: (بنو فلان يأكلون البر)، أي: عادتهم، فيكون الواجب حضور الجماعة أحيانًا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها. انظر: النهر الفائق (١/ ٢٣٨)، فتح القدير (١/ ٣٤٦)، منحة الخالق على البحر الرائق (١/ ٣٦٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٢).
وجاء في البحر الرائق في مسألة أخرى مشابهة (١/ ١٧، ١٨): «والذي ظهر للعبد الضعيف: أن السنة ما واظب النبي عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب». =

<<  <  ج: ص:  >  >>