للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: فرض كفاية في حق الرجال، اختاره بعض الحنفية، وحكاه المازري وابن شاس عن بعض أصحاب مالك، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وذكره ابن تيمية وجهًا عند الحنابلة (١).


= وقال بهرام في الشامل (١/ ١٢٠): «صلاةُ الجماعةِ في فرضٍ غيرِ جمعةٍ سنةٌ، وقيل: فرضُ كفايةٍ. وقيل: فضيلةٌ».
ومعلوم أن المالكية يقسمون السنن: إلى سنة، ومندوب: (أي فضيلة أو رغيبة)، ونافلة. انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٠٨)، التبصرة (١/ ١٨٩) وانظر المجلد الحادي عشر من هذا المجموع تحت عنوان: تقسيم سنن الصلاة.
وذكر صاحب مواهب الجليل (٢/ ٨١) هذه الأقوال، ثم قال: «وجمع ابن رشد بين الأقوال، فقال: فرض كفاية من حيث الجملة، سنة في كل مسجد، فضيلة للرجل في خاصته».
وهذه الأقوال في مذهب مالك كلها مروية عن أصحابه، ولا تحفظ رواية عن الإمام مالك. ولهذا قال ابن عرفة في المختصر (١/ ٣١٠): «أكثر الشيوخ سنة مؤكدة، ولا نص رواية».
وانظر: شرح ابن ماجي على الرسالة (١/ ١٧١).
وهل يعكر على هذا ما جاء في المدونة (١/ ١٧٩): «وسألت مالكًا عن الرجل يصلي بامرأته المكتوبة في بيته؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فأين تكون؟ قال: خلفه».
فهذا النص عن الإمام يدل على جواز صلاة الرجل مع امرأته المكتوبة في البيت، لكنه لا يكشف عن حكم صلاة الجماعة مع الإمام أهي سنة مؤكدة أم فرض كفاية.
وتجاهل كثير من المالكية القول بأنها سنة على الكفاية. هذا ما يخص الخلاف في مذهب السادة المالكية.
وانظر وجه الشافعية في: فتح العزيز (٤/ ٢٨٥)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٣٩)، نهاية المطلب (٢/ ٣٦٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٢١)، متن أبي شجاع (ص: ١١)، المجموع (٤/ ١٨٩)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٨٤).
وانظر: رواية أحمد في الفروع (٢/ ٤٢٠)، الإنصاف (٢/ ٢١٠).
(١) انظر هذا القول في مذهب الحنفية في: العناية شرح الهداية (١/ ٣٤٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٢)، درر الحكام (١/ ٨٤)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٢٨٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٢). وقال المازري في شرح التلقين (٢/ ٧٠٥): «وذهب بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي: إلى أنها فرض على الكفاية … ».
وقال ابن شاس في عقد الجواهر (١/ ١٣٥): «وهي سنة مؤكدة … وحكى الإمام أبو عبد الله والقاضيان أبو الوليد وأبو بكر عن بعض أهل المذهب: أنها فرض على الكفاية».
وقال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٧): «صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية». وانظر: حاشية القول الأول، فقد استوفيت الأقوال في مذهب المالكية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>