وأما المالكية والشافعية فيتفقون على أن صلاة الجماعة ليست واجبة وجوبًا عينيًّا، ويختلفون فيما دون ذلك على أقوال: أحدها: أنها سنة، وهذا اختيار جماعة منهم عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٢٩١)، وفي عيون المسائل (ص: ١١٣)، وخليل في المختصر. قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٨١): «حكم صلاة الجماعة سنة، وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ، وكثيرهم يقول: سنة مؤكدة». وهو خلاف ما نقله ابن عرفة في مختصره. قال خليل في المختصر: (ص: ٤٠): «الجماعة بفرض غير جمعة سنة». وشهره في تحبير المختصر (ص: ١/ ٤٠٤)، قال: «المشهور كما قال: إن صلاة الجماعة سنة. وزاد ابن شاس: مؤكدة». الثاني: أنها سنة مؤكدة، وهذا اختيار ابن الحاجب وابن شاس والمازري وابن ناجي وجماعة. قال ابن عرفة في المختصر (١/ ٣١٠): «أكثر الشيوخ سنة مؤكدة». وقال مثله في التاج والإكليل (٢/ ٣٩٥)، وابن ناجي في شرح الرسالة (١/ ١٧١). وقال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٧): «صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية». قال خليل تعليقًا في التوضيح (١/ ٤٤١): «الأول هو المشهور». وقال المازري في شرح التلقين (٢/ ٧٠٤): «فالظاهر من مذهبنا، ومذهب الدهماء من العلماء: أنها سنة مؤكدة». وفي جواهر الدرر (٢/ ٣٠٢): «سنة عند الجمهور، زاد ابن الحاجب: كأكثر الشيوخ: مؤكدة». الثالث: سنة على الكفاية. نص عليه اللخمي في التبصرة (١/ ٣٧٣)، وجاء مثله في البيان والتحصيل (٢/ ١٩٦)، وفي مناهج التحصيل (١/ ٣٦٣). والفرق بين هذا القول والذي قبله أن الذي قبله يرى الجماعة سنة عين على كل رجل مكلف، بخلاف سنة الكفاية فإنها تحصل بفعل بعض غير معين، كما لو كان الْمُسَلِّمُ جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم لتحصل سنة السلام في حق جميعهم. الرابع: فرض كفاية، حكاه قولًا في المذهب ابن الحاجب كما تقدم، ونقله المازري عن بعض المالكية، وسيأتي ذكره في الأقوال إن شاء الله تعالى. الخامس: مندوب إليها مؤكدة الفضل، اختاره عبد الوهاب في التلقين (١/ ٤٩)، وفي المعونة (ص: ٢٥٧)، وقال ابن العربي في عارضته (٢/ ١٧): «والصحيح، وهو ثالثها: مندوب إليها محثوث عليها». =