الواحد، فهو كما لو أعاد آية السجدة خارج الصلاة بمجلس واحد، فإنه لا يعيد السجدة، ولو طال الفصل.
والحنفية لا يرون طول الفصل مانعًا من البناء، ويطردونه حتى في الرجل إذا سلَّم من صلاته يظن إتمامها، فإن له أن يبني على ما صلى، ولو طال الفصل، ما لم يخرج من المسجد، وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد السابق.
فإذا كان هذا في البناء على الصلاة التي يبنى بعضها على بعض، فمن باب أولى أن تكون إعادة آية السجدة في الركعة الثانية بمنزلة المجلس الواحد، فاختلاف الركعة لا يعني اختلاف المجلس.
• ويناقش:
بأن المعتبر في البناء طول الفصل وقصره، ولا عبرة باختلاف المكان، فلو كان يقرأ، وهو يمشي، فمر بآية سجدة، فسجد، ثم واصل سيره، فأعاد قراءة حزبه، فأعاد آية السجدة نفسها كفاه سجدة واحدة مع قرب الفاصل، ولو اختلف المكان، وقياسًا على الرجل إذا سلَّم من صلاته ساهيًا قبل إتمامها، فإنه يبني على ما صلى، ما لم يطل الفصل، وحديث عمران بن حصين في مسلم دليل على أن الخروج من المكان لا يمنع من البناء، والله أعلم.
قال الجويني:«سجود التلاوة من توابع القراءة، فليقع متصلًا بها، والمعتبر في انقطاعها: أن يغلب على الظن إضراب التالي عنها بسبب أو بغير سبب، ولسنا ننظر في ذلك إلى مفارقة المجلس الذي حوى التلاوة، أو ملازمته، وإنما النظر إلى الزمان كما ذكرناه»(١).
• دليل من قال: إذا أعادها في ركعة لم يسجد، وإن أعادها في ركعتين سجد:
الدليل الأول:
أن كل ركعة تتعلق بها تلاوة مستقلة، ولا تنوب عنها تلاوة في غيرها، فكذا يتعلق بها سجود مستقل، ولا ينوب عنه سجود في غيرها.