كون الركعة الثانية يتعلق بها قراءة، لا يعني انفصال القراءة بعضها عن بعض، بدليل أنه يستعيذ في الركعة الأولى لجميع قراءة الصلاة، ولا يعيد الاستعاذة في الركعات الأخرى على الصحيح، ولا يوجد نص، ولو ضعيفًا يُؤْثَر عن النبي ﷺ أنه تعوذ في غير الركعة الأولى، ولو كان التعوذ في الركعة الثانية محفوظًا لوجدنا من آثار الصحابة وعملهم ما تقوم به الحجة، وتحفظ به الشريعة، فكانت القراءة في الصلاة قراءة واحدة، والتعوذ في أولها تعوذ لجميعها، ولا يقطع قراءة المصلي إلا سكوت طويل، أو ذكر طويل غير مشروع، فأما السكوت اليسير والذكر المشروع فلا يقطع القراءة، وإذا لم يقطع سجود التلاوة قراءة المصلي مع أنه لا يختص بالصلاة، لم يقطع قراءته الركوع والسجود المختص بالصلاة من باب أولى.
وإذا كانت القراءة في الصلاة قراءة واحدة، كانت الإعادة مرتبطة بطول الفصل، فإذا طال الفصل بين السجدة الأولى وبين إعادة الآية أعاد السجدة، وإذا قرب الفصل كفاه سجود واحد، سواء أكان ذلك في ركعة أم في ركعتين؛ ولأنه لو ترك السجود حتى طال الفصل فاتت السجدة على الصحيح، فكذلك إذا سجد، ثم أعاد الآية بعد طول الفصل استحب له إعادة السجدة، والله أعلم.
الدليل الثاني:
إعادة آية السجدة في الركعة الواحدة بمنزلة إعادتها في مجلس واحد، فتكفيه سجدة واحدة. بخلاف إعادتها في ركعتين فإنه بمنزلة إعادتها في مجلسين مختلفين، فلا بد من سجدتين.
• ويجاب عنه:
بأن القول بأن القراءة في الركعة الثانية بمنزلة القراءة في مجلسين دعوى في محل النزاع، فأين الدليل على هذه الدعوى، بل قام الدليل على أن القراءة في الصلاة قراءة واحدة لكونه يستعيذ لها استعاذة واحدة كما قدمت، والله أعلم.
• دليل من قال: يتكرر السجود بإعادة الآية مطلقًا:
أدلة إعادة السجدة بإعادة الآية داخل الصلاة هي الأدلة نفسها على إعادة