للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في مطالب أولي النهى: «وسن تكرر سجود بتكرار تلاوة؛ لأنها سببه، فتكرر بتكرارها كركعتي الطواف» (١).

فأطلق التكرار بتكرر التلاوة، من غير فرق أكان ذلك في صلاة أم كان ذلك خارجها، وسواء أكان ذلك في ركعة أم كان ذلك في ركعتين.

وقيل: إن حصل التكرار في ركعة واحدة لم يعد السجدة إلا أن يطول الفصل، وإن كان في ركعتين سجد للثانية، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

فصارت الأقوال أربعة:

قيل: لا يعيد السجدة بإعادة الآية مطلقًا، وهو القول الأخير لأبي يوسف.

وقيل: يعيد السجدة مطلقًا، وهو مذهب الجمهور والأصح في مذهب الشافعية.

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: إن أعادها في ركعة واحدة كفاه السجدة الأولى، وإن أعادها في ركعتين سجد ثانية، وهو قول محمد بن الحسن، والقول الأول لأبي يوسف.

وقيل: إن أعادها في ركعتين أعاد مطلقًا، وإن أعادها في ركعة واحدة لم يعد السجود إلا أن يطول الفصل بين السجدتين، وهو وجه في مذهب الشافعية.

• دليل من قال: لا يعيد السجدة مطلقًا بإعادة الآية:

أن المجلس واحد، فالتحريمة تجمع أفعال الصلاة فيصير كلها كالمحل


(١) مطالب أولي النهى (١/ ٥٨٤).
(٢) قال النووي في الروضة (١/ ٣٢١): «ولو كرر الآية الواحدة في الصلاة، فإن كان في ركعة، فكالمجلس الواحد، وإن كان في ركعتين، فكالمجلسين».
فجعل الخلاف في قراءتها في ركعة واحدة كالخلاف إذا أعاد قراءتها في المجلس الواحد، ولهم في إعادتها في المجلس الواحد ثلاثة أوجه، كلها تنزل على الخلاف في إعادتها في الصلاة في ركعة واحدة.
قال النووي في الروضة (١/ ٣٢١): «وإن سجد للأولى، فثلاثة أوجه. الأصح: يسجد مرة أخرى؛ لتجدد السبب. والثاني: يكفيه الأولى. والثالث: إن طال الفصل، سجد أخرى، وإلا فتكفيه الأولى». وانظر: المجموع (٤/ ٧١)، فتح العزيز (٤/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>