للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يعيد السجود مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وهي المذهب، نص عليه في المنتهى، واستثنى المالكية المعلم والمتعلم (١).

جاء في منهاج الطالبين: «وإن كرر آية واحدة في مجلسين سجد لكل صلاة، وكذا المجلس في الأصح».

قال في شرح منتهى الإرادات: «ويكرره: أي سجود التلاوة بتكررها: أي التلاوة؛ لأنها سبب، فيتكرر بتكرارها كركعتي الطواف بتكرره» (٢).

• وجه هذا القول:

أن السبب الموجب للحكم إذا وجد مرة أخرى بعد استيفاء تعلقه السابق يجعل كابتداء سبب، فيتجدد الحكم، كما لو زنا الرجل أو سرق فأقيم عليه الحد، ثم عاد مرة أخرى تجدد الحكم عليه.

وأما إذا تجدد السبب قبل استيفاء تعلقه السابق فإن الأحكام تتداخل، ويثبت


(١) قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٠٣): «إذا قرأ آية سجدة بعد ما سجد، فإنه يسجد عندنا، وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يسجد .....
وهذا الذي ذكرته من تكرار السجود هو أصل المذهب عندي إلا أن يكون القارئ ممن يتكرر ذلك عليه غالبًا كالمعلم والمتعلم، فهذا فيه قولان في المذهب إذا كانا بالغين، فقال (مالك) وابن القاسم: يسجدانها أول مرة، ولا إعادة عليهما في ترديده.
وقال غيره (أصبغ وابن عبد الحكم): لا سجود عليهما ولا في أول مرة، فكأن ابن القاسم رأى أن المشقة إنما تحصل بالتكرار، وإنما يحصل التكرار بعد أول مرة، ورأى غيرهما: أنهما لما كانا منتصبَيْن لشغل يتكرر سقط السجود في أوله وآخره».
هذا نص المازري وما بين القوسين زاده خليل في التوضيح.
وانظر: التوضيح لخليل (٢/ ١١٧) تحبير المختصر (١/ ٣٨٨)، التاج والإكليل (٢/ ٣٦٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١١)، شرح الزرقاني (١/ ٤٨٧)، مواهب الجليل (٢/ ٦٥، ٦٦).
وانظر في مذهب الشافعية: منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠١)، فتح العزيز (٤/ ١٩١)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٠)، المجموع (٤/ ٧١).
وانظر في مذهب الحنابلة: منتهى الإرادات (١/ ٢٥٢)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٣٠٧).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>