للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في التراويح مثلًا.

المقدمة الثانية: أن النافلة لا تلزم بالشروع فيها على الصحيح من قولي أهل العلم إلا نفل الحج والعمرة.

النتيجة: إذا فارق إمامه في النفل لتحصيل سجود التلاوة، كان ذلك منه قطعًا للجماعة، وقطع النافلة جائز، وإن لم يكن ذلك هو الأفضل، والله أعلم.

• دليل من قال: لا يسجد المأموم لقراءة نفسه وإن فعل لم تبطل صلاته:

أما الحنفية فيرون أن ما دون الركعة إذا فعل في الصلاة ولو عمدًا لا يفسدها، وإن كان منهيًا عنه، فيلزمه الرجوع لإكمال صلاته مع إمامه، وهذا بناء على أن ما دون الركعة عندهم لا يطلق عليه صلاة، وأقل الصلاة ركعة.

قال السرخسي: «ما دون الركعة يحتمل الرفض، والركعة الكاملة لا تحتمله؛ ولأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة» (١).

وجاء في الهداية شرح البداية: «ولم يعيدوا الصلاة؛ لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة» (٢).

وأما غيرهم ممن قال بهذا القول: فيرون أن المتابعة للإمام واجبة، وليست بشرط: والإخلال به لا يبطل الصلاة بخلاف الإخلال بالأركان والشروط، وقد تكلمت على هذه المسألة في شروط الصلاة.

• الراجح:

أن المأموم إذا سجد للتلاوة فقد أبطل اقتداءه بالإمام،

فعلى القول بأن الجماعة واجبة يخشى عليه أن تبطل صلاته؛ لأن قطع الواجب لا يجوز بعد الشروع فيه.

ولأن في فعله مفارقة لإمامه بلا عذر، وقد اختلف العلماء في جواز مفارقة


(١) المبسوط (٢/ ١٠٣).
(٢) الهداية (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>