للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام، فمنهم من منعها مطلقًا كالحنفية والمالكية (١).

قال الدسوقي: «المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل» (٢).

ومنهم من أجازها مطلقًا مع الكراهة وهو الأصح في مذهب الشافعية؛ لأن الجماعة عندهم فضيلة، فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النافلة قائمًا ثم قعد (٣).

ومنهم من أجازها مع العذر كالحنابلة وقول في مذهب الشافعية (٤).

ونص المالكية على أن الإمام إذا أضر بالمأموم في الطول جاز له الانتقال، ولم يوسعوا العذر كالحنابلة.

ومذهب الحنابلة أعدل الأقوال، وقد دلت عليه السنة كما في حديث جابر في قصة الأنصاري الذي فارق معاذ بن جبل حين أطال فيهم الصلاة واستفتح صلاته بسورة البقرة، وقد أقره النبي ، وغضب من فعل معاذ، وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ كررها عليه.

وكالمفارقة في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهي إحدى صفة صلاة الخوف.

ولأن تحصيل سجدة التلاوة ليس عذرًا يبيح مفارقة الإمام؛ لأنها لم تشرع في حقه.

وإن كان في جماعة ليست واجبة كالتراويح مثلًا، ففارق إمامه لتحصيل سجدة التلاوة، كان هذا الفعل مختلفًا فيه بناء على اختلافهم في حكم قطع النفل بعد الشروع فيه:

فقال الحنفية: يلزم بالشروع، فلو أفسد العبادة قضاها قياسًا على نفل الحج والعمرة (٥).


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٥٢)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠).
(٣) المهذب للشيرازي (١/ ١٨٣)، المجموع (٤/ ٢٤٥).
(٤) المهذب للشيرازي (١/ ١٨٣)، المغني (٢/ ١٧١)، الإنصاف (٢/ ٢٩٢).
(٥) الهداية شرح البداية (١/ ٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>