للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو كما قال رسول الله .... الحديث، والحديث فيه قصة (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (وقراءة القرآن) مفرد مضاف فيعم كل قراءة، ومنه قراءة آية السجدة، ومن خص القراءة بغير آية السجدة فقد خصص العام بلا مخصص.

• ونوقش:

لو كان السجود سنة لفعله النبي وخلفاؤه الراشدون، فإن كان النبي وخلفاؤه تعمدوا ترك قراءة آية السجدة في السرية، فيكون حديث معاوية بن الحكم قد خصص بالسنة الفعلية، وهو ثبوت الترك، لأن عدم النقل هنا بمنزلة نقل العدم، وإن كان النبي وخلفاؤه قد تركوا السجود لها فقط، فيقال: لا يلزم من قراءة آية السجدة السجود لها في الصلاة السرية.

الدليل الثالث:

الأصل أن ما ثبت في الجهرية ثبت للسرية إلا بدليل يقوم على التفريق، ولا دليل، فكل قرآن لا يكره في صلاة الجهر لا يكره في صلاة السر، أصله ما ليس فيه سجدة، وهذا من أقوى أدلة القائلين بنفي الكراهة.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا حاجة لاستخدام القياس على الصلاة الجهرية في عبادة تفعل جماعة وفي كل يوم، بل إن اضطرار المجتهد إلى دليل القياس إقرار منه على عدم وجود نص في المسألة، وإذا ثبت أن العبادة ليس فيها نص فهذا وحده كافٍ للدلالة على أن السجود غير مشروع.

الوجه الثاني:

قياس السرية على الجهرية قياس مع الفارق، فالسرية لا يأمن الإمام إذا سجد أن يلبس على الناس صلاتهم، ولو كان السجود في السرية من السنة لفعل ولو مرة، وعدم فعل ذلك فترة التشريع يدل على عدم المشروعية، والله أعلم.


(١) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>