فصار الخلاف على النحو التالي:
الأول: لا تكره قراءة الآية، ولا السجود في السرية، وهذا قول الشافعية.
الثاني: تكره القراءة والسجود إذا قرأ، وهذا قول الحنابلة.
الثالث: تكره القراءة، ولا يكره السجود إذا قرأها، وهذا قول الحنفية والمالكية.
هذا ما يتعلق بالإمام، فإذا سجد الإمام في السرية:
فقيل: يلزم المأموم متابعته، وهو مذهب الجمهور، وهو قول عند الحنابلة، اختاره القاضي أبو يعلى، وابن قدامة.
وقيل: المأموم مخير، والمتابعة أولى، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة.
• دليل من قال: لا تكره القراءة ولا السجود ويستحب تأخيره:
الدليل الأول:
الكراهة حكم شرعي، يقوم على دليل شرعي، ولا يوجد نص من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب لا مخالف له يدل على كراهة قراءة آية السجدة في الصلاة السرية.
• ويناقش:
نفي الكراهة لا يثبت المشروعية، فالأصل في العبادات الحضر، ولم يثبت أن النبي ﷺ، ولا أصحابه سجدوا للتلاوة في الصلاة السرية.
الدليل الثاني:
(ح-٢٧٢٧) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار،
عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قال رسول الله ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute