للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثاني:

لو كان عمر جعل السجود جائزًا مراعاة لموالاة الخطبة، لكانت الصلاة أولى بجعل السجود فيها جائزًا مراعاة لموالاة القراءة فيها، فأيهما أولى بالمراعاة كلام الخطيب أم كلام الله تعالى، وإذا كان سجود التلاوة لا يقطع الموالاة في أفعال الصلاة، والتي موالاتها شرط في صحتها، لم يقطع الموالاة في الخطبة والتي موالاتها سنة، وهذا دليل على أن سجود التلاوة جائز سواء أكان في الصلاة أم في الخطبة أم في غيرهما، والله أعلم.

الجواب الثالث:

أن الأثر يقول: (إن الله لم يفرض السجود) فالمنفي هو الفرضية، ونفيه لا يستلزم نفي الوجوب على أصول الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب (١).

• ويجاب:

بأن التفريق بين الفرض والواجب اصطلاح فقهي حادث عند الحنفية، والصحابة لا يفرقون بينهما.

الجواب الرابع:

أن المقصود لم يكتب علينا تعجيل السجود، فسجود التلاوة عندنا لا يجب على الفور (٢).

• ويجاب:

أطلق زيد ترك السجود منه ومن النبي ، والإطلاق يقضي بأنهما لم يسجدا في الحال، ولا بعد ذلك، ولو أخرا السجود لنقل ذلك زيد، فلما لم ينقل علم أنه غير واجب.

الدليل الرابع:

(ح-٢٧٢١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه:


(١) انظر: التجريد للقدوري (٢/ ٦٤٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٨٠)، فتح القدير (٢/ ١٣).
(٢) انظر: المبسوط (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>