للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله ، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع .... الحديث (١).

وجه الاستدلال:

سجود التلاوة صلاة، وقد أفاد حديث طلحة بأنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، فدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب.

• ونوقش بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

الأصح في سجود التلاوة أنه ليس بصلاة خلافًا لقول الأكثر، وقد سبق ذكر الخلاف في المسألة.

الوجه الثاني:

بأن حديث طلحة بن عبيد الله في الواجبات ابتداء، فلا يدخل فيها الواجبات بسبب من العبد، كالصلاة المنذورة فإنها واجبة، ولم تذكر في الحديث، فكذلك سجود التلاوة.

الدليل الخامس:

يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في السفر، فلو كانت واجبة لما أدِّيت بالإيماء من قادر على النزول كسجود صلاة الفرض (٢).

• وأجيب:

بأن سجدة التلاوة إن وجبت بالتلاوة على الأرض لم يسجدها على الدابة، وإن تلا آية السجدة على الدابة سجدها بالإيماء؛ لأنه يؤديها كما وجبت، فكانت صلاتها على الدابة لا ينافي الوجوب.

• ورد هذا:

بأن الصلاة المكتوبة لو وجبت على المصلي وهو على الدابة ما صح منه فعلها


(١) صحيح البخاري (٢٦٧٨)، وصحيح مسلم (٨ - ١١).
(٢) المجموع (٤/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>