للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السجود فيها تارة أخرى، والمستحب ألا يترك، وهذا اختلاف من جهة المباح» (١).

وسوف يأتي بحث السجود في المفصل في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى، وأعرض فيه أقوال فقهائنا إن شاء الله تعالى.

الوجه الخامس:

قال الحنفية: سجود التلاوة لا يجب عندنا على الفور، فلعلهم سجدوا بعد ذلك (٢).

• وأجيب:

بأن زيدًا قال: (فلم يسجد) فإطلاق النفي يقتضي أنهم لم يسجدوا مطلقًا، لا في الحال، ولا بعد ذلك، ولو كان رسول الله أخَّر السجود لبين ذلك لزيد، فلما لم يبين ذلك دل على أنه ليس بواجب (٣).

الدليل الثالث:

(ث-٦٤٦) ما رواه البخاري من طريق هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي، -قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس-

عما حضر ربيعةُ من عمر بن الخطاب : قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة، قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس، إنا نمرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر .

وزاد نافع، عن ابن عمر : إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء (٤).


(١) الفقيه والمتفقه (١/ ٥٣٨).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢)، فتح القدير (٢/ ١٣).
(٣) المجموع (٤/ ٦١).
(٤) صحيح البخاري (١٠٧٧).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٥٨٨٩)، قال: أخبرنا ابن جريج.
وأثر ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>