للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: وزاد نافع ليس معلقًا، بل القائل ابن جريج،

فقد رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي مليكة به، وقال في آخره: قال ابن جريج: وزادني نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء (١).

وجه الاستدلال:

قال ابن عبد البر: «أي شيء أبين من هذا عن عمر وابن عمر؟ ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت، وليس قول من أوجبهما بشيء، والفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها، وباللّه التوفيق» (٢).

وكون عمر قال ذلك في خطبة الجمعة، وهي تجمع كبار الصحابة، ولم يعترض أحد منهم على قول عمر، لهذا عدَّه كثير من العلماء بمنزلة الإجماع، كالنووي، وابن قدامة، والزركشي، ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني (٣).

قال النووي: «القول من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب … » (٤).

وقال الزركشي الحنبلي: وهذا الذي قاله بمحضر من الصحابة، ولم ينكره أحد، فصار إجماعًا».


(١) المصنف (٥٨٨٩).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٩): «قوله: (وزاد نافع) هو مقول ابن جريج، والخبر متصل بالإسناد الأول، وقد بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج، أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة، فذكره، وقال في آخره: قال ابن جريج: وزاد نافع عن ابن عمر .... وذكر الأثر، وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، فذكر الإسناد الأول، قال: وقال حجاج: قال ابن جريج: وزاد نافع فذكره، وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق، وكذا علَّم عليه المزي علامة التعليق، وهو وهم، وله شاهد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر، لكنه منقطع».
(٢) التمهيد، ت بشار (١٢/ ٨٦).
(٣) المغني (١/ ٤٤٦)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٦٣٩)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٢٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٨٢).
(٤) المجموع (٤/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>