للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليك سجود (١).

[صحيح].

وجه الاستدلال:

قوله: (على من سمعها) ظاهرة في الوجوب.

• ويجاب:

الظاهر لا يقدم على الصريح، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ترك السجود، وأعلن على المنبر أن الله لم يفرض السجود بحضور كثير من الصحابة، فلم يعترض أحد، فكان إجماعًا.

• دليل من قال: يستحب السجود:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح لا معارض له يقضي بالوجوب، ولم يثبت دليل على الوجوب (٢)

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٢٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار،

عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي : ﴿وَالنَّجْمِ﴾. فلم يسجد فيها (٣).

ورواه ابن وهب في الجامع كما في التفسير منه، حدثنا أبو صخر، عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت،

عن أبيه، قال: عرضت النجم على النبي فلم يسجد منا أحد (٤).

[أخطأ في إسناده أبو صخر بذكر خارجة بن زيد] (٥).


(١) المصنف (٥٩٠٨).
(٢) المجموع (٤/ ٦٢).
(٣) صحيح البخاري (١٠٧٣)، صحيح مسلم (١٠٦ - ٥٧٧).
(٤) تفسير القرآن من الجامع (٢٣١)، ومن طريقه رواه ابن خزيمة (٥٦٦).
(٥) اختلف فيه على يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>