للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشكر، وليس من أدلة الوجوب عند الأصوليين استنكاف الكفرة من الفعل، فالكافر يستنكف حتى من العبادات المستحبة، وليس مطلوبًا منه الفعل حتى ينطق الشهادتين.

الدليل السادس:

سجود التلاوة يجوز فعله في الصلاة، فكان واجبًا كالسجود الأصلي؛ لأن زيادة السجود في الصلاة سبب لتغيير هيئة الصلاة، فلولا وجوبه لما جاز فعله فيها، ولذلك لا يجوز سجود الشكر في الصلاة؛ لعدم وجوبه.

ولأنه يترك له فعل الصلاة الواجب، وما يترك الواجب له فهو واجب.

• وأجيب بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن المتروك هو القيام في غير الفاتحة، وهو غير واجب.

الوجه الثاني:

أن سبب سجود التلاوة هو القراءة، والقراءة من الصلاة فجاز فعله فيها، وليس كذلك سجود الشكر؛ فإن سببه ليس من الصلاة، فلم يصح فعله فيها، فافترقا (١).

الدليل السابع:

(ث-٦٤٤) ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، عن معمر عن الزهري، عن ابن المسيب،

أن عثمان مرَّ بقاصٍ، فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد.

قال الزهري: «وقد كان ابن المسيب يجلس في ناحية المسجد، ويقرأ القاص السجدة، فلا يسجد معه، ويقول: إني لم أجلس لها» (٢).

[صحيح].

(ث-٦٤٥) وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس


(١) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري (ص: ٧٤٤).
(٢) المصنف (٥٩٠٦)، وانظر: المصنف ط دار التأصيل (٦٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>