للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في معونة أولي النهى: «والرواية الخامسة: تلزمهم متابعته في الركعة الخامسة؛ لاحتمال ترك ركن من ركعة قبلها سهوًا» (١).

قال في الإنصاف: «وعنه تجب متابعته في الركعة؛ لاحتمال ترك ركن قبل ذلك» (٢).

وهذه الرواية خلاف الرواية المعتمدة في المذهب، وكيف تجب المتابعة المحرمة بمجرد الاحتمال؟

وقيل: لا تجب متابعته، ولو علم المأموم أن قيامه كان لترك ركن، كما لو نسي قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعية (٣).

• وجه قول الشافعية:

الإمام إن قام لموجب يعلمه، كما لو نسي قراءة الفاتحة، فهذا لا يلزم المأموم لأن المأموم قد قرأ الفاتحة، فتمت له صلاته يقينًا.


(١) معونة أولي النهى (٢/ ٢١٨).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٢٧).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، المجموع (٤/ ١٤٥)، كفاية النبيه (٣/ ٤٨٥)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٦)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٢٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>