بأن حديث المسيء صلاته، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة لم يطلب منه إعادة تلك الصلوات، وهي في نقص الأركان، ومثله المستحاضة حيث كانت تتوهم أن دمها دم حيض، فجاءت إلى الرسول ﷺ، وهي تشكو له بأنها حبستها عن الصلاة والصيام، ولم يطلب منها الرسول ﷺ فعل الصلوات التي تركتها، ومنها صلاة عمار حين أجنب، مع أنه لم يأتِ بالصفة المشروعة في التيمم، وإنما تمرغ كما تتمرغ الدابة.
الجواب الثالث:
أن ركعة الإمام لم يقطع ببطلانها، فقد يكون عدم رجوعه لتيقنه الصواب، وخبر المأموم بالنسبة للإمام لا يفيد إلا الظن، فلا يترك الإمام يقينه من أجل الظن، وقد يكون قيام المأموم في الخامسة لموجب علمه، وخفي على المأموم.
• والراجح:
أن الجهل عذر مطلقًا، سواء أكان ذلك في العقائد كما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر بنيه إذا مات أن يحرَّق في النار، ثم يطحن، وفي آخر الحديث قال: فغفر الله له. اه مع أنه شك في قدرة الله عليه، أم كان ذلك في الأحكام، كصلاة الرجل المسيء صلاته، إذ لم يطلب منه إعادة تلك الصلوات الماضية، والله أعلم.