للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو غيره على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور … وعنه لا تبطل … » (١).

وقد خالف الحنابلة في هذه المسألة ما قرروه من بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، فأبطلوا صلاة الإمام إذا قام إلى خامسة، وسبح به ثقتان، ولم يرجع، وصححوا صلاة المأموم إذا فارقه، أو اتبعه جاهلًا، وقد اعتبر الحجاوي هذا من التناقض.

قال الحجاوي: «قوله -يعني المرداوي-: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر، أو غيره)، ثم ذكر في سجود السهو فيما إذا سبحوا بالإمام فلم يرجع: أن صلاته تبطل، وصلاة من اتبعه عالمًا عامدًا، وإن فارقه، أو كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل. تناقض، ولم ينبه هناك على الرواية المرجوحة» (٢).

• ويجاب عن اعتراض الحجاوي:

الجواب الأول:

قال البهوتي في كشاف القناع: «هذه -يعني المسألة- كالمستثناة من كلامهم؛ لعموم البلوى بكثرة السهو» (٣).

فالقواعد الفقهية ليست أدلة شرعية مطردة، فتجد لبعض القواعد مسائل مستثناة خرجت من القاعدة لوصف معتبر، والوصف المعتبر هنا كثرة البلوى بالسهو.

الجواب الثاني:

التفريق بين الزيادة والنقص، فمن اتبع إمامه جاهلًا أو ساهيًا في الزيادة، فالزيادة ملغاة؛ لعذر الجهل، ولا يلزم من إلغاء الزيادة في الصلاة بطلانها؛ لأنها وقعت بعد إتمام الصلاة، بخلاف نقص الشروط والأركان، فالشروط والأركان عند الحنابلة لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان (٤).


(١) الإنصاف (٢/ ٣٠).
(٢) حواشي الحجاوي على التنقيح (ص: ٨٩).
(٣) كشاف القناع (٢/ ٤٦٨).
(٤) انظر: حاشية الخلوتي (١/ ٤٤٢).
وقال في دليل الطالب (ص: ٣٣): «وأركان الصلاة أربعة عشر لا تسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا».
وقال في مطالب أولي النهى (١/ ٣٠٥): «ولا تسقط الشروط عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>