(٢) الفروع (٢/ ١٥٠)، المبدع (١/ ٣٧٣)، التنقيح المشبع (ص: ٨٩). وفي المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة الإمام، وبني عليها صحة الاستخلاف. انظر: المراجع السابقة. (٣) قال الزمخشري في رؤوس المسائل (ص: ١٧٠): «المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟ عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٨، ٢٣١، ٢٣٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٩)، البحر الرائق (١/ ٣٧٦)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٥٧)، مواهب الجليل (٢/ ٩٦)، المنتقى للباجي (١/ ٣٠٠)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣٣٥)، المحرر لأبي البركات (١/ ٩٨)، قال في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٥٧٨): «وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره».