للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنهم من يفرق: بين من يمكنه التعلم، فيفرط في طلبه، فيكلف الإعادة؛ لأن مثله ليس محلًّا للتخفيف، فلا يعذر، وبين من لا يمكنه العلم، كحديث عهد بالإسلام، وكذا من نشأ في دار حرب، أو في بادية بعيدة عن أهل العلم، وهذا توجه الشافعية، وقد سبق بحث العذر بالجهل في مسألة سابقة، انظر المجلد الثالث.

المسألة الثانية: اختلافهم في بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام (١).

فالقائلون ببطلان صلاتهم جميعًا اعتمدوا على القاعدة التي تقول: بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، ولو كان الإمام معذورًا؛ لارتباطها بها (٢).

فالإمام بطلت صلاته لكونه زاد في صلاته، ونُبِّهَ، ولم يرجع.

والمأموم بطلت صلاته؛ ويختلفون في تعليل البطلان، فبعض أصحاب هذا القول يبطل صلاته لمتابعة إمامه على الزيادة، ولا يعتبر الجهل عذرًا، وهو أحد القولين عند المالكية.

ومنهم من يبطل صلاته لبطلان صلاة إمامه، وهو قول عند الحنابلة خلاف المعتمد.

وارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه مسألة خلافية:

فالجمهور على أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في الجملة، وإن خالف بعضهم في بعض الفروع خلافًا للشافعية، ورواية عن أحمد (٣).

قال المرداوي في الإنصاف: «تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر،


(١) المبدع (١/ ٤٥٢).
(٢) الفروع (٢/ ١٥٠)، المبدع (١/ ٣٧٣)، التنقيح المشبع (ص: ٨٩).
وفي المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة الإمام، وبني عليها صحة الاستخلاف. انظر: المراجع السابقة.
(٣) قال الزمخشري في رؤوس المسائل (ص: ١٧٠): «المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟ عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٨، ٢٣١، ٢٣٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٩)، البحر الرائق (١/ ٣٧٦)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٥٧)، مواهب الجليل (٢/ ٩٦)، المنتقى للباجي (١/ ٣٠٠)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣٣٥)، المحرر لأبي البركات (١/ ٩٨)، قال في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٥٧٨): «وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>