للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المتابعة سقط عنه بسلام الإمام، ألا ترى أن المسبوق يقضي ما فاته بعد فراغ الإمام، والمقيم إذا اقتدى بالمسافر يتم ركعتين.

وأما قياس ترك سجود السهو على ترك التشهد لواجب المتابعة، فلأن متابعة الإمام فرض والتشهد الأول نفل، ولا يترك الفرض لتحصيل النفل.

• ورد هذا النقاش:

بأن الكلام ليس في شيء وجب على المأموم ابتداء، كقضاء ما فاته، وإنما المسألة في أمر وقع فيه الإمام دون المأموم، فإذا لم يسجد الأصل لم يسجد التابع،

ولأنه لو صح سجود المأموم وحده لسهو إمامه دون الإمام لأوجبنا السجود على المأموم إذا سها مع إمامه من باب أولى بعد سلام الإمام من الصلاة، والاتفاق على أن المأموم لو سها ولم يكن مسبوقًا لم يشرع له السجود، ويتحمل الإمام عنه ذلك، فكذلك إذا سها الإمام وحده وترك السجود لكونه لا يراه واجبًا.

ولأننا إذا قسمنا أفعال الصلاة على الصحيح إلى فرائض وسنن، ولا واجب فيها خلافًا للحنفية والحنابلة وقد بحثت المسألة على وجه الاستقلال، فترك الأركان من الإمام لا يعذر فيه الإمام ولا المأموم ولا بد من إصلاح الصلاة، وإلا بطلت، فكانت المسألة مفروضة في السجود لترك مثل التشهد الأول أو غيره من الأفعال التي يراها الحنفية والحنابلة واجبًا، ويراها غيرهم من جملة السنن، فإن كان الحق فيها أنها واجب، فقد وقفت على وجه سقوط الواجب للمتابعة، وإن كان الحق فيها أنها من السنن، وهو ما أميل إليه، فإذا ترك الإمام السجود للسنة لم يلزم المأموم مخالفة إمامه والسجود لها منفردًا، وإنما يصح مخالفة الإمام في السنن الخفيفة كسنة رفع الأيدي، وجلسة الاستراحة على القول بمشروعيتها مطلقًا إذا تركهما الإمام، وأما السجود فلا يشرع للمأموم مخالفة إمامه ما لم يكن مسبوقًا، والله أعلم.

• وجه من قال: يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام لسهوه:

قالوا: لأنه لما سها الإمام دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه، فإذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>