للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهو كما لو انفرد الإمام بالسهو، ولا عبرة بسهو المأموم.

إذا عرفت الأقوال نأتي على ذكر الأدلة.

• دليل الحنفية على سقوط السجود على المأموم:

أن المأموم لم يسه، وإنما سها الإمام، وسجوده معه كان للمتابعة، فإذا لم يسجد المتبوع فالتابع أولى، وحتى لو سها المأموم مع إمامه لا يسجد دون الإمام؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفًا لإمامه، وقد أمرنا بمتابعته، وعدم الاختلاف عليه.

ويمكن الاستدلال له: بأن سجود السهو إما أن يكون واجبًا أو مستحبًا:

فإن كان مستحبًا فإذا تركه الإمام تركه المأموم من أجل واجب المتابعة.

وإن كان سجود السهو واجبًا، فواجب المتابعة مقدم عليه قياسًا على ترك المأموم التشهد متابعة لإمامه إذا تركه.

والدليل على أن واجب المتابعة مقدم على غيره، أرأيت المسبوق بركعة إذا دخل مع الإمام، فصلى مع الإمام ركعة، فجلس الإمام وجب على المأموم الجلوس معه، وإن لم يكن موضعًا لجلوسه من أجل واجب المتابعة، وإذا صلى الإمام الركعة الثالثة كانت في حق المسبوق الركعة الثانية، ومع ذلك يدع القعدة الأولى والتشهد لواجب المتابعة، ولا يلزمه سجود سهو، فإذا ترك الإمام سجود السهو، وقلنا: سجود السهو واجب، فإنه يسقط لواجب المتابعة، فإذا كان المأموم يتابع إمامه، ولو تغيرت هيئة الصلاة، بأن زاد فيها ما ليس منها، وترك فيها ما هو منها، فكيف لا يدع سجود السهو، مع النزاع القوي في وجوبه، فالمالكية في المعتمد، والشافعية لا يرون سجود السهو واجبًا.

وقد قاسه ابن الوكيل على ترك الإمام للتشهد إذا قام إلى الثالثة، فإن المأموم يقوم معه، فكذلك يترك سجود السهو لترك الإمام له (١).

• ونوقش:

بأن سجود المأموم بعد سلام الإمام لا يعد اختلافًا على الإمام؛ لأن فرض


(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>