للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته.

قال الماوردي: «صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، ومتصلة بها في إدراك فضيلة الجماعة وسقوط سهوه بكمال صلاة الإمام، فكذلك إنما يجب أن يكون النقص الداخل في صلاة الإمام داخلًا في صلاة المأموم، وإذا كان النقص داخلا في صلاته وجب أن يلزمه جبرانه بسجود السهو، كما يلزمه جبرانه لو كان منفردًا، ولا يسقط عنه بترك الإمام له» (١).

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن الإمام إذا ترك سجود السهو دخل النقص على صلاة المأموم.

(ح-٢٦٥٨) لما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (٢).

فظاهر الحديث أن إساءة الإمام لا تتعدى إلى المأموم.

ولأن هذا يبطل بما إذا سها المأموم بنفسه فإن النقص حاصل في صلاته، ولا يلزم السجود، فكذلك إذا ترك الإمام السجود بنفسه لم يلزم المأموم.

الوجه الثاني:

سجود السهو من سنن الصلاة عند الشافعية والمشهور عند المالكية، والمأموم يتبع إمامه في ترك المسنون، فترك السنن لا يدخل النقص على الصلاة إلا أن يقصد به نقص الكمال، وإذا كان كذلك فلا يحسن القول بأن الإمام إذا ترك سجود السهو لزم المأموم؛ لأن الإلزام من أحكام الواجبات، وإذا لم يجب السهو على الإمام لم يجب على المأموم من باب أولى.


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٢٩).
(٢) صحيح البخاري (٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>